الشيخ الأنصاري
29
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت ( 1 ) أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض ، تحقيقا ( 2 ) لمفهوم العوضية والبدلية : فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما ، أو إليهما العوضان ، وإذا لم تقصد المعاوضة الحقيقية ( 3 ) فالبيع غير منعقد . فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض فقال : ملّكتك فرسى هذا بحمار عمرو فقال المخاطب : قبلت : لم يقع البيع لخصوص المخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه ( 4 ) وفي وقوعه ( 5 ) اشتراء فضوليا لعمرو كلام يأتي .